جميع التشريعات

قرار رقم 1592 21/09/2010

إعلان حل مجلس بلدية ياطر ـ قضاء بنت جبيل وتكليف القائمقام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1592
التاريخ
21/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1592 تاريخ 21/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2744 تاريخ 4/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ياطر ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية ياطر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود