المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ياطر ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1592 21/09/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على إيداع محافظ النبطية رقم 2744 تاريخ 4/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية ياطر ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية ياطر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود