جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1527 09/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «شباب الناعمة» مركزها: الناعمة ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1527
التاريخ
09/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5632-5633
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1527 تاريخ 09/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب الناعمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10488 تاريخ 22/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب الناعمة». مركزها: الناعمة ـ الطريق العام ـ بناية نهاد الهاشم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين من أبناء البلدة. 2 ـ تقديم الاستشفاء والعناية الطبية والأدوية للمرضى والمعوزين. 3 ـ نشاطات ثقافية وترفيهية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روني ليو ساسين شربل الياس أبو عيسى سليمان سليم الخوري مخايل سليم مطر الياس جورج الغصين ميرنا شاهين يزبك ايليان وليم الخوري ميلاد وديع ساسين جوزاف فؤاد أبو نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني ليو ساسين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود