إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب الناعمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10488 تاريخ 22/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب الناعمة». مركزها: الناعمة ـ الطريق العام ـ بناية نهاد الهاشم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين من أبناء البلدة. 2 ـ تقديم الاستشفاء والعناية الطبية والأدوية للمرضى والمعوزين. 3 ـ نشاطات ثقافية وترفيهية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روني ليو ساسين شربل الياس أبو عيسى سليمان سليم الخوري مخايل سليم مطر الياس جورج الغصين ميرنا شاهين يزبك ايليان وليم الخوري ميلاد وديع ساسين جوزاف فؤاد أبو نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روني ليو ساسين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود