جميع التشريعات

قرار رقم 159 18/09/2010

تعديل زنة ربطة الخبز

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
18/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 18/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والنصاعة والنفط،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش)،

بناء على القرار رقم 123/1/أ.ت (تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها)،

وبالإشارة إلى المتغيرات العالمية وانعكاساتها السلبية على بعض السلع الداخلة في صناعة الرغيف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1000 غرام (ألف غرام) كحد أدنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية كحد أقصى.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 20/09/2010 وينشر على لوحة إعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.

18 أيلول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي