المادة 1
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1000 غرام (ألف غرام) كحد أدنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية كحد أقصى.
قرار Decision No. 159 18/09/2010
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والنصاعة والنفط،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 659 تاريخ 04/02/2005 وتعديلاته (قانون مكافحة الغش)،
بناء على القرار رقم 123/1/أ.ت (تحديد سعر بيع ربطة الخبز ووزنها)،
وبالإشارة إلى المتغيرات العالمية وانعكاساتها السلبية على بعض السلع الداخلة في صناعة الرغيف،
يقرر ما يلي:
خلافا لأي نص آخر يحدد سعر مبيع ربطة الخبز زنة 1000 غرام (ألف غرام) كحد أدنى بألف وخمسمائة ليرة لبنانية كحد أقصى.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 20/09/2010 وينشر على لوحة إعلانات وزارة الاقتصاد والتجارة.
18 أيلول 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي