النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 نافذ

المادة 5

المادة 5

تسوية وضع الآبار غير المرخصة:

أولا: يتم إعداد إعلان لنشره بمختلف وسائل النشر، ويتضمن الطلب إلى كل من قام حفر بئر دون الحصول على إيصال بذلك من هذه الوزارة، كائنا ما كان تاريخ الحفر، التصريح عنه وإبلاغ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ضمن مهلة سنة لتكوين ملف بشأنه لحفظه لديها.

ثانيا: يجب أن يتضمن التصريح ملفا يحوي المستندات والمعلومات التي تبين ما يلي:

ـ موقع حفر البئر.

ـ تاريخ حفر البئر.

ـ العمق وكمية التصريف اليومية القصوى للضخ.

ـ تاريخ بدء الاستعمال وماهيته.

ـ كل ما من شأنه إنارة الإدارة بهذا الخصوص، وفقا لطلبها.

ثالثا: على الإدارة درس الملف من نواحيه كافة، وإبداء الرأي به وفق القواعد المتقدم ذكرها في متن هذا القرار، ومن ثم اقتراح الموافقة أو عدمها على منح الترخيص بمرسوم أو إيصال العلم المسبق على سبيل التسوية وعند الاقتضاء إعداد مشروع مرسوم بالاستعمال، مع الحفاظ على الحقوق العقارية والآبار الأثرية والقديمة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار ما هو محفور قبل العام 1970.

رابعا: في حال انتهاء المهلة المذكورة في البند أولا أعلاه، يتحمل كل من حفر بئرا دون ترخيص بمرسوم أو إيصال ودون أن يصرح عنه ضمن هذه المهلة، المسؤوليات القانونية الجزائية والمالية وغيرها.

المادة 5 من قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226866/article/5/