النص الكامل

قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتوجب على كل من استحصل على ترخيص بمرسوم أو إيصال العلم المسبق للتنقيب عن مياه الآبار تعزيلها، القيام فورا باعلام الوزارة وشركة المراقبة والتدقيق خطيا بتاريخ مباشرته أعمال الحفر أو التعزيل وبتاريخ الانتهاء منها بما فيه الأعماق التي بلغتها الأعمال وكميات تصريف مياه تلك الآبار تحت طائلة تحميله المسؤوليات كافة في حال تخلفه أو تأخره عن القيام بذلك أو تقديمه معلومات مغلوطة ومخالفة للحقيقة والواقع ولقانونية التنفيذ.

المادة 6 من قرار رقم 118 تاريخ 13/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226866/article/6/