جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1607 22/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «المجلس الدولي لتنمية سياحة وإبداع ذوي الاحتياجات الخاصة» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1607
التاريخ
22/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5946-5947
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1607 تاريخ 22/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجلس الدولي لتنمية سياحة وإبداع ذوي الاحتياجات الخاصة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12343 تاريخ 16/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الدولي لتنمية سياحة وإبداع ذوي الاحتياجات الخاصة». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ قرب مسجد جمال عبد الناصر ـ بناية برج النجوم ـ ملك غسان أمهز ـ الطابق العاشر. غايتها: 1 ـ تنمية سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) من خلال تطوير البنى التحتية في لبنان والدول العربية. 2 ـ تطوير وتحسين الخدمات التي توفرها المطارات وشركات الطيران والفنادق ووكلاء السياحة والسفر ومراكز التسوق لشريحة ذوي الاحتياجات. 3 ـ نشر الوعي باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وكيفية التعامل معهم بشكل لائق وإنساني. 4 ـ نشر الوعي حول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم الذين يصل عددهم إلى حوالي 700 مليون نسمة، منهم أكثر من 35 مليون نسمة في الشرق الأوسط وحده. 5 ـ نشر الوعي بالفرص الاقتصادية المتاحة إذا ما قامت الدول العربية بتطوير منشآتها وبناها التحتية لتصبح أكثر صداقة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 ـ نشر الوعي بأننا جميعا سوف نصبح في يوم ما من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ونحتاج للمساعدة في تنقلنا، وعلى هذا الأساس فإن أية جهود أو خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحسين خدماتها لذوي الاحتياجات، إنما تصب في صالح كل منا وصالح أبنائنا في نهاية المطاف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين مرشد دندش - د. علي عبد الكريم الصباغ - صلاح سليمان أمهز - فادي سليمان أمهز - غسان سليمان أمهز - يوسف سليمان أمهز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سليمان أمهز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود