المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجلس الدولي لتنمية سياحة وإبداع ذوي الاحتياجات الخاصة». مركزها: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ قرب مسجد جمال عبد الناصر ـ بناية برج النجوم ـ ملك غسان أمهز ـ الطابق العاشر. غايتها: 1 ـ تنمية سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) من خلال تطوير البنى التحتية في لبنان والدول العربية. 2 ـ تطوير وتحسين الخدمات التي توفرها المطارات وشركات الطيران والفنادق ووكلاء السياحة والسفر ومراكز التسوق لشريحة ذوي الاحتياجات. 3 ـ نشر الوعي باحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم وكيفية التعامل معهم بشكل لائق وإنساني. 4 ـ نشر الوعي حول أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم الذين يصل عددهم إلى حوالي 700 مليون نسمة، منهم أكثر من 35 مليون نسمة في الشرق الأوسط وحده. 5 ـ نشر الوعي بالفرص الاقتصادية المتاحة إذا ما قامت الدول العربية بتطوير منشآتها وبناها التحتية لتصبح أكثر صداقة مع ذوي الاحتياجات الخاصة. 6 ـ نشر الوعي بأننا جميعا سوف نصبح في يوم ما من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ونحتاج للمساعدة في تنقلنا، وعلى هذا الأساس فإن أية جهود أو خطوات تقوم بها الجهات المعنية لتحسين خدماتها لذوي الاحتياجات، إنما تصب في صالح كل منا وصالح أبنائنا في نهاية المطاف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حسين مرشد دندش - د. علي عبد الكريم الصباغ - صلاح سليمان أمهز - فادي سليمان أمهز - غسان سليمان أمهز - يوسف سليمان أمهز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي سليمان أمهز.