جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1618 24/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لقاء العمرين» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1618
التاريخ
24/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5951-5952
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1618 تاريخ 24/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء العمرين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12207 تاريخ 6/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لقاء العمرين». مركزها: الحدث ـ ملك وقف السيدة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأطفال المهمشين. 2 ـ الاهتمام بالعجز المتقاعدين. 3 ـ الاهتمام بتعليم المتفوقين. 4 ـ تنظيم وإدارة نشاطات ثقافية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب د. كميل مبارك مبارك - د. جان عزيز بولس - كريستيان إدوار هابط - بيار فؤاد اسطفان - جان خليل عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار فؤاد اسطفان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود