إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لقاء العمرين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12207 تاريخ 6/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لقاء العمرين». مركزها: الحدث ـ ملك وقف السيدة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالأطفال المهمشين. 2 ـ الاهتمام بالعجز المتقاعدين. 3 ـ الاهتمام بتعليم المتفوقين. 4 ـ تنظيم وإدارة نشاطات ثقافية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الأب د. كميل مبارك مبارك - د. جان عزيز بولس - كريستيان إدوار هابط - بيار فؤاد اسطفان - جان خليل عون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار فؤاد اسطفان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود