جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1623 27/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين» مركزها: بكاسين ـ قضاء جزين

النوع
علم وخبر
الرقم
1623
التاريخ
27/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5954-5955
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 27/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11683 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين». مركزها: بكاسين ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور جوزف نوفل ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ إنماء المنطقة زراعيا: نباتيا وحيوانيا: أ ـ نباتيا: الإرشاد الزراعي، استصلاح الأراضي، فحص التربة، انتقاء الشتول المناسبة، مكافحة الأمراض، تصنيع وتصريف الإنتاج، وكل ما يلزم لازدهار هذا القطاع والعاملين فيه. ب ـ حيوانيا: نفس ما تقدم بالنسبة للقسم الأول، إضافة إليه، إنشاء مركز للحليب تمهيدا لإنشاء معمل لتصنيعه. ج ـ القيام بكل ما يلزم وضروري للنهوض وازدهار هذا القطاع الذي يشكل المورد الرئيسي لعيش المواطنين وبقاؤهم في أرضهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جوزف نجيب نوفل - منصور يوسف ملحم - شديد يوسف شديد - بطرس مبارك عيسى - جوزيف بشارة شديد - رندى عزو عبد النور - جوسلين خليل زخريا - كليمونس عزو عبد النور - الياس إبراهيم الغزال - د. رونلد هنري ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف نجيب نوفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود