All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1623 27/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين» مركزها: بكاسين ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1623
Date
27/09/2010
Official Gazette
Issue 46, 07/10/2010, p. 5954-5955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1623 تاريخ 27/09/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11683 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإنماء الزراعي في منطقة جزين». مركزها: بكاسين ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور جوزف نوفل ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ إنماء المنطقة زراعيا: نباتيا وحيوانيا: أ ـ نباتيا: الإرشاد الزراعي، استصلاح الأراضي، فحص التربة، انتقاء الشتول المناسبة، مكافحة الأمراض، تصنيع وتصريف الإنتاج، وكل ما يلزم لازدهار هذا القطاع والعاملين فيه. ب ـ حيوانيا: نفس ما تقدم بالنسبة للقسم الأول، إضافة إليه، إنشاء مركز للحليب تمهيدا لإنشاء معمل لتصنيعه. ج ـ القيام بكل ما يلزم وضروري للنهوض وازدهار هذا القطاع الذي يشكل المورد الرئيسي لعيش المواطنين وبقاؤهم في أرضهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جوزف نجيب نوفل - منصور يوسف ملحم - شديد يوسف شديد - بطرس مبارك عيسى - جوزيف بشارة شديد - رندى عزو عبد النور - جوسلين خليل زخريا - كليمونس عزو عبد النور - الياس إبراهيم الغزال - د. رونلد هنري ناصيف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جوزف نجيب نوفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود