جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1647 02/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «علية مرانا تا» مركزها: قرنة الحمرا ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1647
التاريخ
02/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 5962-5963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1647 تاريخ 02/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «علية مرانا تا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7560 تاريخ 11/5/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علية مرانا تا». مركزها: قرنة الحمرا ـ المجمع الرعوي ـ ملك وقف كنيسة السيدة وقلب يسوع ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ استقبال أفراد العلية وطلاب المدارس والجامعات وأعضاء الحركات الرسولية من مختلف الأعمار في مركز الجمعية في رياضيات روحية وتعليمية وتنشئة على الصلاة وعلى المشاركة في الخيور الروحية والمادية. 2 ـ تنظيم مسيرات صلاة ورحلات حج وإقامة معارض دينية وإصدار منشورات روحية تطال الركائز الأربع القائمة عليها الجمعية: التعليم الرسولي، المشاركة، كسر الخبز والصلوات. 3 ـ تشجيع على أعمال الخدمة المجانية والقيام بمبادرات رحمة ومحبة طبقا لمفهوم الصدقة في الإنجيل. 4 ـ تنظيم نشاطات دعائية لدعم مشاريع الجمعية المحلية والعالمية والعمل على ترويج أفكار الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري د. خليل جميل الوتشي الحايك - جورج أديب لاوون - نجوى جوزف سعد - بيتر إميل سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج أديب لاوون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود