المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «علية مرانا تا». مركزها: قرنة الحمرا ـ المجمع الرعوي ـ ملك وقف كنيسة السيدة وقلب يسوع ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ استقبال أفراد العلية وطلاب المدارس والجامعات وأعضاء الحركات الرسولية من مختلف الأعمار في مركز الجمعية في رياضيات روحية وتعليمية وتنشئة على الصلاة وعلى المشاركة في الخيور الروحية والمادية. 2 ـ تنظيم مسيرات صلاة ورحلات حج وإقامة معارض دينية وإصدار منشورات روحية تطال الركائز الأربع القائمة عليها الجمعية: التعليم الرسولي، المشاركة، كسر الخبز والصلوات. 3 ـ تشجيع على أعمال الخدمة المجانية والقيام بمبادرات رحمة ومحبة طبقا لمفهوم الصدقة في الإنجيل. 4 ـ تنظيم نشاطات دعائية لدعم مشاريع الجمعية المحلية والعالمية والعمل على ترويج أفكار الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الخوري د. خليل جميل الوتشي الحايك - جورج أديب لاوون - نجوى جوزف سعد - بيتر إميل سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج أديب لاوون.