جميع التشريعات

قرار رقم 851 29/09/2010

وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول

النوع
قرار
الرقم
851
التاريخ
29/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 46, 07/10/2010, ص. 6026-6027
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 104 تاريخ 19/03/2025 من 03/04/2025
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 104 تاريخ 19/03/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 851 تاريخ 29/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرارات رقم 220/1 تاريخ 27/11/2007 ورقم 81/1 تاريخ 31/1/2009 ورقم 867/1 تاريخ 9/9/2009 المتعلقة بإصدار عدة طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،

بناء على المحضر رقم 13/آ.ط الصادر بتاريخ 7/9/2010 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام الطوابع التذكارية الآنفة الذكر،

ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 29 أيلول 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس