المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 851 29/09/2010
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على القرارات رقم 220/1 تاريخ 27/11/2007 ورقم 81/1 تاريخ 31/1/2009 ورقم 867/1 تاريخ 9/9/2009 المتعلقة بإصدار عدة طوابع بريدية تذكارية في المناسبات المبينة أدناه، وتحديد عدد وفئات ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منها،
بناء على المحضر رقم 13/آ.ط الصادر بتاريخ 7/9/2010 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 544/1 تاريخ 28/5/2010 المتعلق باستلام الطوابع التذكارية الآنفة الذكر،
ونظرا لضرورة تحديد موعد وضع هذه الطوابع في التداول وشروط بيعها،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
يقرر ما يأتي:
تضع المديرية العامة للبريد في التداول اعتبارا من تاريخ 9/10/2010 بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرارات المتعلقة بإصدارها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 29 أيلول 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس