المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 نافذ
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226945/article/2/