The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور والمبنى القائم عليه، دون موافقة مسبقة من المديرية العامة للآثار على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 92 تاريخ 15/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226945/article/2/