جميع التشريعات

مرسوم رقم 5121 01/10/2010

قبول هبات مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام

النوع
مرسوم
الرقم
5121
التاريخ
01/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6081-6082
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5121 تاريخ 01/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بـ /24.003.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار