المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بـ /24.003.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 5121 01/10/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها بـ /24.003.000/ل.ل. (أربعة وعشرون مليونا وثلاثة آلاف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار