المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226969/article/3/