The whole text

مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 3 من مرسوم رقم 5167 تاريخ 06/10/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226969/article/3/