إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /40/ رأسا من المجترات الصغيرة تشمل عشرين رأسا من أغنام العواس المحسنة (10 ذكور و10 أناث) وعشرين رأسا من الماعز الشامي المحسن (10 ذكور و10 أناث).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الإمضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار