All legislation

مرسوم Decree No. 5169 08/10/2010

قبول هبة مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5169
Date
08/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6148-6149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5169 تاريخ 08/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /40/ رأسا من المجترات الصغيرة تشمل عشرين رأسا من أغنام العواس المحسنة (10 ذكور و10 أناث) وعشرين رأسا من الماعز الشامي المحسن (10 ذكور و10 أناث).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الإمضاء: ريا حفار