إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار 275 تاريخ 25/2/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/10/2009 والمسجل بالرقم 4450 من مالكي العقارين رقم 101 و102 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا ـ المتضمن طلبهما الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4450/2009 تاريخ 16/12/2009،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين رقم 101 و102 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا، المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) البالغة مساحته /45/م2 (خمسة وأربعون مترا مربعا تقريبا).
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز.
مادة 3: يبقى طالبا الإسقاط مسؤولان عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار