المادة 2
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز.
مرسوم رقم 5161 تاريخ 01/10/2010 نافذ
مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز.
المادة 2 من مرسوم رقم 5161 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226987/article/2/