جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1679 05/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «تراثنا» مركزها: جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1679
التاريخ
05/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6206-6207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1679 تاريخ 05/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تراثنا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11394 تاريخ 3/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراثنا». مركزها: جب جنين ـ شارع البلدة ـ ملك بلدية جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ نشر ثقافة أهمية الآثار على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ السعي والعمل للمحافظة على الآثار والتعاون مع مديرية الآثار والمساعدة على ترميم بعضها على سبيل المثال وليس الحصر: ـ في منطقة جب جنين: * ترميم جسر جب جنين الأثري. * إعادة تأهيل ساحة العين. * إعادة تأهيل ساحة البير. * بناء بيت قروي كمتحف. ـ في منطقة كامد اللوز: المساهمة في إبراز تاريخ مملكة كاميدوس المعروفة عالميا. ـ مشغرة: تحويل إحدى مطاحن القمح القديمة إلى معلم سياحي ثقافي أو متحف. ـ عين زبدة: إعادة تأهيل نبع ماء أثري. ـ زحلة: بناء متحف ذي ميزات عالمية يليق بعاصمة المحافظة. 3 ـ إقامة المهرجانات الفنية والثقافية على كافة الأراضي اللبنانية وبالأخص على جسر جب جنين الروماني. 4 ـ حملات توعية بيئية، وتشجير البقاع الغربي، المحافظة على الثروة الحرجية، التثقيف العام لمكافحة الحرائق وسلامة البيئة بكامل عناصرها. 5 ـ إقامة نشاطات من وحي التراث اللبناني. 6 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المتفوقين لدراسة علم الآثار والبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زينون اسحق حداد د. اندره سمير عفيش د. جوزف مطانيوس عبود د. جان نعمه الله الحداد د. نزيه حبيب محفوظ د. بسام حسين غزاله د. نجم بشاره الحداد د. جهاد صالح الدسوقي د. نبيل فريد العموري شدا سمير عمر خالد سعيد شرانق طلال إبراهيم عجرم رولا نعيم عفيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زينون اسحق حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود