المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تراثنا». مركزها: جب جنين ـ شارع البلدة ـ ملك بلدية جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ نشر ثقافة أهمية الآثار على كافة الأراضي اللبنانية. 2 ـ السعي والعمل للمحافظة على الآثار والتعاون مع مديرية الآثار والمساعدة على ترميم بعضها على سبيل المثال وليس الحصر: ـ في منطقة جب جنين: * ترميم جسر جب جنين الأثري. * إعادة تأهيل ساحة العين. * إعادة تأهيل ساحة البير. * بناء بيت قروي كمتحف. ـ في منطقة كامد اللوز: المساهمة في إبراز تاريخ مملكة كاميدوس المعروفة عالميا. ـ مشغرة: تحويل إحدى مطاحن القمح القديمة إلى معلم سياحي ثقافي أو متحف. ـ عين زبدة: إعادة تأهيل نبع ماء أثري. ـ زحلة: بناء متحف ذي ميزات عالمية يليق بعاصمة المحافظة. 3 ـ إقامة المهرجانات الفنية والثقافية على كافة الأراضي اللبنانية وبالأخص على جسر جب جنين الروماني. 4 ـ حملات توعية بيئية، وتشجير البقاع الغربي، المحافظة على الثروة الحرجية، التثقيف العام لمكافحة الحرائق وسلامة البيئة بكامل عناصرها. 5 ـ إقامة نشاطات من وحي التراث اللبناني. 6 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المتفوقين لدراسة علم الآثار والبيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زينون اسحق حداد د. اندره سمير عفيش د. جوزف مطانيوس عبود د. جان نعمه الله الحداد د. نزيه حبيب محفوظ د. بسام حسين غزاله د. نجم بشاره الحداد د. جهاد صالح الدسوقي د. نبيل فريد العموري شدا سمير عمر خالد سعيد شرانق طلال إبراهيم عجرم رولا نعيم عفيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زينون اسحق حداد.