جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1717 11/10/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية حماة البيئة» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1717
التاريخ
11/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 47, 14/10/2010, ص. 6222-6224
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1717 تاريخ 11/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية حماة البيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13244 تاريخ 27/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماة البيئة». مركزها: صيدا شارع الأوقاف ـ ملك زهرة عباس عبدالله. غايتها: 1 ـ حماية البيئة. 2 ـ حماية الثروات البيئية والمياه الجارية. 3 ـ الحد من التلوث البيئي. 4 ـ السعي لإيجاد الحلول والحد من التلوث وإيجاد الطرق السليمة لتحويل النفايات والصرف الصحي. 5 ـ نشر برامج التوعية لحماية البيئة والحفاظ على الثروة الطبيعية. 6 ـ تبادل المعلومات والأبحاث المختصة والتجارب الناجحة فيما بين الجمعيات والبلديات والشركات المختصة بالبيئة. 7 ـ الحماية والحفاظ على الشواطئ والأنهر والبحر من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية. 8 ـ الحفاظ وتطوير وحماية الثروات الحيوانية المفيدة للبيئة وللإنسان. 9 ـ إيجاد طرق حديثة وبيئية للطاقة وتجديدها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يوسف علي حمزه د. محمد علي موسى عبدالله رنه محمد جوني أحمد نبيه فرحات هدى عباس عبدالله ملاك ماهر علاء الدين زهرة عباس عبدالله فؤاد حسن رمضان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرة عباس عبدالله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود