المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية حماة البيئة». مركزها: صيدا شارع الأوقاف ـ ملك زهرة عباس عبدالله. غايتها: 1 ـ حماية البيئة. 2 ـ حماية الثروات البيئية والمياه الجارية. 3 ـ الحد من التلوث البيئي. 4 ـ السعي لإيجاد الحلول والحد من التلوث وإيجاد الطرق السليمة لتحويل النفايات والصرف الصحي. 5 ـ نشر برامج التوعية لحماية البيئة والحفاظ على الثروة الطبيعية. 6 ـ تبادل المعلومات والأبحاث المختصة والتجارب الناجحة فيما بين الجمعيات والبلديات والشركات المختصة بالبيئة. 7 ـ الحماية والحفاظ على الشواطئ والأنهر والبحر من التلوث والحفاظ على الثروة السمكية. 8 ـ الحفاظ وتطوير وحماية الثروات الحيوانية المفيدة للبيئة وللإنسان. 9 ـ إيجاد طرق حديثة وبيئية للطاقة وتجديدها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يوسف علي حمزه د. محمد علي موسى عبدالله رنه محمد جوني أحمد نبيه فرحات هدى عباس عبدالله ملاك ماهر علاء الدين زهرة عباس عبدالله فؤاد حسن رمضان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زهرة عباس عبدالله.