المادة 1
يخضع استيراد الخيول والدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل إلى تقديم إفادة صحية بيطرية مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية تفيد بخلو الخيول والدواجن ومنطقة المنشأ من هذا المرض.
قرار رقم 574 06/10/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31/55،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 91 منه،
بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،
بناء على كتاب وزارة الصحة العامة التي تبين تفشي مرض فيروس غرب وادي النيل في بعض الدول،
بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تفشي فيروس مرض غرب وادي النيل في بعض دول حوض البحر المتوسط، (اليونان ـ إيطاليا ـ إسبانيا ـ المغرب والسعودية) ومع احتمال ظهوره في دول أخرى.
بناء على تقرير مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 2463/6 تاريخ 17/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد الخيول والدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل إلى تقديم إفادة صحية بيطرية مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية تفيد بخلو الخيول والدواجن ومنطقة المنشأ من هذا المرض.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن