All legislation

قرار Decision No. 574 06/10/2010

تنظيم استيراد الخيول ولحوم الدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل

Type
قرار · Decision
Number
574
Date
06/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6234-6235
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 574 تاريخ 06/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31/55،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 91 منه،

بناء على القرار رقم 281 تاريخ 13/10/1939 (استيراد الحيوانات من نوعي الخيل والبغال وتلقيحها)،

بناء على كتاب وزارة الصحة العامة التي تبين تفشي مرض فيروس غرب وادي النيل في بعض الدول،

بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن تفشي فيروس مرض غرب وادي النيل في بعض دول حوض البحر المتوسط، (اليونان ـ إيطاليا ـ إسبانيا ـ المغرب والسعودية) ومع احتمال ظهوره في دول أخرى.

بناء على تقرير مديرية الثروة الحيوانية في مطالعتها رقم 2463/6 تاريخ 17/9/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الخيول والدواجن من البلدان المصابة بمرض فيروس غرب وادي النيل إلى تقديم إفادة صحية بيطرية مرفقة بالشهادة الصحية البيطرية تفيد بخلو الخيول والدواجن ومنطقة المنشأ من هذا المرض.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن