جميع التشريعات

قرار رقم 497 21/09/2010

تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء

النوع
قرار
الرقم
497
التاريخ
21/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/09/2010, ص. 5793-5794
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 497 تاريخ 21/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف الاجبان البيضاء:

ان الاجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:

حلوم، دوبل كريم، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء.

المادة 2

يجب ان تكون الاجبان البيضاء المستوردة معبأة في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الصافي ال16 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة بإحكام تام، وكذلك الامر بالنسبة الى الاجبان البيضاء المصنعة محليا.

المادة 3

يمنع منعا باتا اعادة تعبئة وتوضيب الاجبان البيضاء المستوردة ضمن عبوات اخرى او اعطاؤها سمات تعريف اخرى ولأي سبب كان.

المادة 4

يجب ان تتوافر في الاجبان البيضاء عند استيرادها الشروط التالية:

1- ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدر.

2- ان تكون مطابقة للمواصفة القياسية اللبنانية المعنية.

3- ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية ولما هو محدد في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه .

4- ان تكون العبوة مصنوعة من مواد مسموح باستعمالها عالميا، وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الاجبان.

المادة 5

في حال بيع الاجبان البيضاء بالمفرق، فان بطاقة المعلومات البيانية يجب ان تظهر على العبوات وعلى الاوعية الحاوية للمنتج عن بائع المفرق.

يجب خاصة ان تظهر بوضوح وبشكل خاص المعلومات التالية:

- نوع الجبنة - تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء - المصنّع (أو الرقم/الرمز المعتمد رسميا) - بلد المنشأ.

المادة 6

يتم الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص البضاعة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحية المنتج.

المادة 7

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 97/1 تاريخ 21/3/2003 "تنظيم استيراد وبيع وتوضيب بعض الاجبان البيضاء".

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21/9/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن