المادة 1
تعريف الاجبان البيضاء:
ان الاجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:
- حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء.
قرار رقم 653 19/07/2011
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
تعريف الاجبان البيضاء:
ان الاجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:
- حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء.
يتوجب على من يرغب في استيراد الاجبان البيضاء ان يقدم طلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، قبل وصول كل شحنة متضمنا المستندات التالية:
1 . نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة.
2 . تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة مفصلة عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن أسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.
يجب ان تكون الاجبان البيضاء المستوردة والاجبان البيضاء المصنعة محليا معبأة في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة بإحكام تام.
يمنع منعا باتا اعادة تعبئة وتوضيب الاجبان البيضاء المستوردة ضمن عبوات اخرى أو اعطاؤها سمات تعريف اخرى ولاي سبب كان.
يجب ان تتوافر في الاجبان البيضاء عند استيرادها الشروط التالية:
1 - ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر.
2 - ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.
3 - ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية ولما هو محدد في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه.
4 - ان تكون العبوة مصنوعة من مواد مسموح استعمالها عالميا وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الاجبان.
في حال بيع الاجبان البيضاء بالمفرق، فإن بطاقة المعلومات البيانية يجب ان تظهر على العبوات وعلى الأوعية الحاوية للمنتج عند بائع المفرق. يجب ان تظهر بوضوح وبشكل خاص المعلومات التالية: نوع الجبنة - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - المصنّع (أو الرقم/ الرمز المعتمد رسميا) - بلد المنشأ.
يجب الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص البضاعة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحية المنتج.
يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما :
- القرار رقم 97/1 تاريخ 21/3/2003 «تنظيم استيراد وبيع وتوضيب بعض الاجبان البيضاء».
- والقرار رقم 497/1 تاريخ 21/9/2010 «تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 19/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن