جميع التشريعات

قرار رقم 653 19/07/2011

تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء

النوع
قرار
الرقم
653
التاريخ
19/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2766-2767
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 653 تاريخ 19/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف الاجبان البيضاء:

ان الاجبان البيضاء المقصودة بهذا القرار هي التالية:

- حلوم، دوبل كريم، بلدي، عكاوي، عكاوي مخمر (تشيكي)، مشللة، مجدولة، بلغاري، ومثيلاتها من الاجبان البيضاء.

المادة 2

يتوجب على من يرغب في استيراد الاجبان البيضاء ان يقدم طلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، قبل وصول كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

1 . نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة.

2 . تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة مفصلة عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة تتضمن أسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3

يجب ان تكون الاجبان البيضاء المستوردة والاجبان البيضاء المصنعة محليا معبأة في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة بإحكام تام.

المادة 4

يمنع منعا باتا اعادة تعبئة وتوضيب الاجبان البيضاء المستوردة ضمن عبوات اخرى أو اعطاؤها سمات تعريف اخرى ولاي سبب كان.

المادة 5

يجب ان تتوافر في الاجبان البيضاء عند استيرادها الشروط التالية:

1 - ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية متفق عليها بين السلطات البيطرية في كل من لبنان والبلد المصدّر.

2 - ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية المعنية.

3 - ان تكون بطاقة المعلومات البيانية مطابقة للمواصفات اللبنانية المعنية ولما هو محدد في القرار رقم 506/1 تاريخ 14/10/1996 المتعلق بتنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه.

4 - ان تكون العبوة مصنوعة من مواد مسموح استعمالها عالميا وخالية من العيوب وصالحة لحفظ الاجبان.

المادة 6

في حال بيع الاجبان البيضاء بالمفرق، فإن بطاقة المعلومات البيانية يجب ان تظهر على العبوات وعلى الأوعية الحاوية للمنتج عند بائع المفرق. يجب ان تظهر بوضوح وبشكل خاص المعلومات التالية: نوع الجبنة - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية - المصنّع (أو الرقم/ الرمز المعتمد رسميا) - بلد المنشأ.

المادة 7

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات التي تخص البضاعة لمدة 6 أشهر بعد انتهاء صلاحية المنتج.

المادة 8

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار لا سيما :

- القرار رقم 97/1 تاريخ 21/3/2003 «تنظيم استيراد وبيع وتوضيب بعض الاجبان البيضاء».

- والقرار رقم 497/1 تاريخ 21/9/2010 «تنظيم استيراد وتوضيب وبيع الاجبان البيضاء».

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/7/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن