النص الكامل

قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 نافذ

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 987 / 2015 ) (عدلت بموجب قرار 202 / 2011 )

يتوجب على من يرغب في استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل المعامل بالحرارة الفوعالية UHT أن يقدّم علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق قبل كل شحنة متضمنا المستندات التالية:

1 - نسخة عن الفاتورة الأولية (Proforma invoice) للبضاعة المستوردة.

2 - تعهد من اصحاب البضاعة (المستورد) بتلسيم وزارة الزراعة لائحة مفصلّة عن اماكن بيع و/أو توزيع الحليب المجفف المستورد ضمن عبوات يفوق وزنها ال 3 كلغ، تتضمن اسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة الحيوانية.

3 -الغيت الفقرة 3 بموجب القرار 202 ت 19/2/2011

اضيفت الفقرة 4 بموجب القرار 987ت 19/10/2015 ج.ر 44

4- يتوجب على المستورد أن يقدم تعهد يجدد سنويا ، يذكر فيه بوضوح أن الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller المراد استيراده مخصص فقط لصناعة الشوكولا.

(يذكر على عبوات الحليب المجفف المصنوع بطريقة الRoller أنه صالح فقط لصناعة الشوكولا وذلك على الجهة الأمامية للعبوة وبخط واضح ومقروء يتجاوز ارتفاع الأخرف (للغة العربية) ال15 ملم، وذلك باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.ويطبق القرار 498 بجميع شروطه على الحليب المجفف المصنوع بطريقة الRoller."مادة 3 , 4 من القرار 987 تاريخ 19/10/2015ج.ر 44")

المادة 3 من قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/227057/article/3/