جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1765 18/10/2010

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 553 تاريخ 30/4/2008 للجمعية المسماة: "جمعية انماء علي النهري" مركزها: علي النهري - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
1765
التاريخ
18/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 50, 28/10/2010, ص. 6898-6899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1765 تاريخ 18/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 552 تاريخ 30/4/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية انماء علي النهري" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13208 تاريخ 27/7/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية انماء علي النهري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 552 تاريخ 30/4/2008 واصبحت على النحو التالي: مركزها: علي النهري - الساحة العامة - مكتبة علي النهري - ملك الاوقاف الاسلامية الشيعية (الحسينية) - قضاء زحلة. بدلا من: علي النهري - الشارع العام - ملك علي حسن مهدي - قضاء زحلة. غايتها: 1- انماء روح التعاون والنهويض الاجتماعي والتربوي والثقافي. 2- انماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات المحلية وتنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية. 3- مساعدة الاهالي في جميع النواحي الصحية. 4- المحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- انماء روح التعاون والنهوض الاجتماعي والتربوي والثقافي. 2- انماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات المحلية وتنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية. 3- مساعدة الاهالي في جميع النواحي الصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود