المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية انماء علي النهري" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 552 تاريخ 30/4/2008 واصبحت على النحو التالي: مركزها: علي النهري - الساحة العامة - مكتبة علي النهري - ملك الاوقاف الاسلامية الشيعية (الحسينية) - قضاء زحلة. بدلا من: علي النهري - الشارع العام - ملك علي حسن مهدي - قضاء زحلة. غايتها: 1- انماء روح التعاون والنهويض الاجتماعي والتربوي والثقافي. 2- انماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات المحلية وتنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية. 3- مساعدة الاهالي في جميع النواحي الصحية. 4- المحافظة على البيئة النظيفة وتحسينها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- انماء روح التعاون والنهوض الاجتماعي والتربوي والثقافي. 2- انماء البلدة من ناحية العمران وتنظيمه بمساعدة السلطات المحلية وتنفيذ المشاريع العمرانية والتنموية. 3- مساعدة الاهالي في جميع النواحي الصحية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.