إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14718 تاريخ 19/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: برج قلاويه ـ مفرق الصوانة ـ ملك ابراهيم غصين ـ قضاء النبطية. بدلا من: كفرجوز ـ ملك عفيف رشيد حيدر ـ قضاء النبطية.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الأول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود