جميع التشريعات

قرار رقم 10531 12/10/2010

ادراج اسم "مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
10531
التاريخ
12/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6794
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10531 تاريخ 12/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه