المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.
قرار Decision No. 10531 12/10/2010
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2010 القاضي بالترخيص لـ «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة صباغ للصيرفة لصاحبها مالك صباغ» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 726.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه