جميع التشريعات

قرار رقم 196 26/10/2010

تحديد نسب الارباح التجارية

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
26/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 50, 28/10/2010, ص. 6933-6934
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 26/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادتين 6 و7 منه،

بناء على نسب الارباح التجارية المحددة في القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 الملغى بالفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، لا سيما الارباح التجارية القصوى على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة،

بناء على القرار رقم 190/1/أ.ت تاريخ 21/10/2010 (تشكيل لجنة مهمتها دراسة اكلاف وتحديد نسب ارباح)،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتحديد نسب ارباح تاريخ 22/10/2010 ،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 20/2010 - 2011، تاريخ 26/10/2010 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، ويعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية لا سيما على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 ايلول 1983 لا سيما المواد 26 ، 27 و28 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26/10/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي