ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادتين 6 و7 منه،
بناء على نسب الارباح التجارية المحددة في القرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 الملغى بالفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، لا سيما الارباح التجارية القصوى على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة،
بناء على القرار رقم 190/1/أ.ت تاريخ 21/10/2010 (تشكيل لجنة مهمتها دراسة اكلاف وتحديد نسب ارباح)،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتحديد نسب ارباح تاريخ 22/10/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 20/2010 - 2011، تاريخ 26/10/2010 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 263/1/أ.ت تاريخ 16/10/2006 ، ويعاد العمل بالقرار رقم 277/1 تاريخ 15/6/1972 المتعلق بتحديد نسب الارباح التجارية لا سيما على السلع والمنتجات الحيوانية والحبوب والزيوت والسكر والملح والخضار والفاكهة.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9 ايلول 1983 لا سيما المواد 26 ، 27 و28 منه.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26/10/2010
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي