ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ساجيم سيكوريتي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مكتب التحقق من الهوية. وهي عبارة عن محطة لعرض الصور "PORTRAIT GALLERY" مبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /13.829.805/ ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وعشرون الفا وثمانماية وخمس ليرات لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار