All legislation

مرسوم Decree No. 5391 10/11/2010

قبول هبة مقدمة من شركة ساجيم سيكوريتي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5391
Date
10/11/2010
Official Gazette
Issue 54, 25/11/2010, p. 7325-7326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5391 تاريخ 10/11/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ساجيم سيكوريتي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مكتب التحقق من الهوية. وهي عبارة عن محطة لعرض الصور "PORTRAIT GALLERY" مبينة اوصافها في الجدول المرفق بهذا المرسوم وتقدر قيمتها بحوالي /13.829.805/ ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وعشرون الفا وثمانماية وخمس ليرات لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار