المادة 1
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 والمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001، تطبق في استخدام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (المشار اليها فيما بعد كلمة "المؤسسة") الاحكام الواردة في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5412 10/11/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم 7587 تاريخ 1/12/1995 (النظام العام للاجراء)،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات والمؤسسات العامة)،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 653 تاريخ 8/6/2010،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 274/2009 - 2010 تاريخ 12/8/2010)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2010،
يرسم ما يأتي:
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 والمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001، تطبق في استخدام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (المشار اليها فيما بعد كلمة "المؤسسة") الاحكام الواردة في هذا المرسوم.
الاجراء في المؤسسة هم اجراء عاديون يستخدمون لعمل دائم ولمدة غير محددة.
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في المؤسسة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
يستخدم الاجراء في المؤسسة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وذلك ضمن حدود تسميات واعداد الاجراء الواردة في هذا النظام وضمن الاعتمادات الملحوظة في الموازنة.
1- يعمل الاجراء وفقا لدوام عمل المؤسسة.
2- يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من المدير العام وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.
3- يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة عادية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة, وما زاد عن ذلك يعطى عنه اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية، شرط توفر الاعتمادات اللازمة لذلك.
تطبق على الاجراء في المؤسسة احكام المواد التالية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته:
- المادة 4: البند 1 (في الجنسية اللبنانية) والبند 2 (في السن) والبند 3 (في الوضع الصحي) والبند 4 (في السجل العدلي).
- المادة 6 (في استخدام النساء).
- المادة 11 (في الاقفال الرسمي والتعويض الاضافي).
- المادة 12 (في الاجازة الادارية).
- المادة 13 (في الاجازة بدون أجر).
- المادة 14 (في الاجازة العائلية).
- المادة 15 (في الاجيرة الحامل).
- المادة 16 (في التغيب لاسباب صحية).
- المادة 18 (في الزيادة الدورية).
- المادة 20 (في المساعدة المالية بحال الوفاة).
- المادة 21 و22 (في النقل).
- المادة 23 (في وقاية الاجراء).
- المادة 25 (في العقوبات).
- المادة 26 (في المرجع الذي يعود له فرض العقوبات المسلكية) البند (1) و(2) و(3) مع الغاء ما يتعلق بصلاحية المحافظ والقائمقام، ومع وجوب اخذ موافقة المدير العام في جميع الحالات).
- المادة 27 (في انتهاء خدمة الاجير).
- المادة 28 (في تسريح الاجير).
- المادة 29 (في التغيب خلال مدة الانذار).
- المادة 30 (في استثناءات توجيه الانذار).
- المادة 31 (في حال عدم مراعاة شروط الانذار).
- المادة 32 (في التسريح بدون إنذار).
- المادة 33 (في بلوغ السن القانونية).
- المادة 35 (في احكام قانون الضمان الاجتماعي).
تطبق على الاجير الذي يصاب بحادث عمل احكام طوارىء العمل.
تنتهي خدمة الاجير بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النظام ولا سيما ما يتعلق بالاجراء في نظام المستخدمين في المؤسسة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار