النص الكامل

نظام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية نافذ

المادة 7

المادة 7

تطبق على الاجراء في المؤسسة احكام المواد التالية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته:

- المادة 4: البند 1 (في الجنسية اللبنانية) والبند 2 (في السن) والبند 3 (في الوضع الصحي) والبند 4 (في السجل العدلي).

- المادة 6 (في استخدام النساء).

- المادة 11 (في الاقفال الرسمي والتعويض الاضافي).

- المادة 12 (في الاجازة الادارية).

- المادة 13 (في الاجازة بدون أجر).

- المادة 14 (في الاجازة العائلية).

- المادة 15 (في الاجيرة الحامل).

- المادة 16 (في التغيب لاسباب صحية).

- المادة 18 (في الزيادة الدورية).

- المادة 20 (في المساعدة المالية بحال الوفاة).

- المادة 21 و22 (في النقل).

- المادة 23 (في وقاية الاجراء).

- المادة 25 (في العقوبات).

- المادة 26 (في المرجع الذي يعود له فرض العقوبات المسلكية) البند (1) و(2) و(3) مع الغاء ما يتعلق بصلاحية المحافظ والقائمقام، ومع وجوب اخذ موافقة المدير العام في جميع الحالات).

- المادة 27 (في انتهاء خدمة الاجير).

- المادة 28 (في تسريح الاجير).

- المادة 29 (في التغيب خلال مدة الانذار).

- المادة 30 (في استثناءات توجيه الانذار).

- المادة 31 (في حال عدم مراعاة شروط الانذار).

- المادة 32 (في التسريح بدون إنذار).

- المادة 33 (في بلوغ السن القانونية).

- المادة 35 (في احكام قانون الضمان الاجتماعي).

المادة 7 من نظام الاجراء في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/ar/law/227227/article/7/