جميع التشريعات

مرسوم رقم 5285 28/10/2010

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5285
التاريخ
28/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/11/2010, ص. 6992-6993
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5285 تاريخ 28/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات، المسجل برقم 8837 تاريخ 1/6/2010، والمتعلق بطلب نقل مكان وتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 997 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات من مركز محله القديم الكائن في بيروت ـ رأس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك الحلواني ـ قرب الحذاء الأبيض في مركز محله الجديد في بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع عثمان بن عفان ـ بناية سنتر النجاح ـ الطابق الأرضي ـ عقار رقم 1439/9 B ـ المصيطبة العقارية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر