إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي محمد قليلات، المسجل برقم 8837 تاريخ 1/6/2010، والمتعلق بطلب نقل مكان وتجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 997 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة الممنوحة للسيد فادي محمد قليلات من مركز محله القديم الكائن في بيروت ـ رأس النبع ـ شارع عمر بن الخطاب ـ ملك الحلواني ـ قرب الحذاء الأبيض في مركز محله الجديد في بيروت ـ كركول الدروز ـ شارع عثمان بن عفان ـ بناية سنتر النجاح ـ الطابق الأرضي ـ عقار رقم 1439/9 B ـ المصيطبة العقارية، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر